السيد محمد الروحاني
21
المسائل المنتخبة
2 - الأجزاء المنسية من الصلاة الواجبة ، وكذا صلاة الاحتياط ، وأما الوضوء لسجدتي السهو فهو أحوط . 3 - الطواف الواجب وإن كان جزء لحجة أو عمرة مستحبتين ، دون الطواف المندوب وإن وجب بالنذر . ( مسألة 32 ) : يحرم على غير المتوضئ أن يمس ببدنه كتابة القرآن ، والأحوط أن لا يمس اسم الجلالة والصفات المختصة به تعالى ، والأولى إلحاق أسماء الأنبياء والأئمة والصديقة الطاهرة عليهم السلام به . ( مسألة 33 ) : يجب على المكلف حال التخلي - بل وفي سائر الأحوال أيضا - أن يستر عورته عن الناظر المحترم - الشخص المميز - ، ويستثنى من هذا الحكم الزوج والزوجة ، والأمة ومولاها ، أو الذي حللت له الأمة من قبل مولاها ، على تفصيل لا حاجة إلى بيانه . ( مسألة 34 ) : الأحوط ترك استقبال القبلة واستدبارها حال البول أو التغوط ، وكذلك الاستقبال والاستدبار بنفس البول أو الغائط أيضا ، وإن لم يكن الشخص مستقبلا أو مستدبرا . ( مسألة 35 ) : يستحب الاستبراء بعد البول ، وهو المسح بالإصبع من مخرج الغائط إلى أصل القضيب ثلاث مرات ، ومسح القضيب بإصبعين - أحدهما من فوقه والآخر من تحته - إلى الحشفة ثلاث مرات ، وعصر الحشفة ثلاث مرات ، وللاستبراء كيفية أخرى غير ما ذكرناها .